close
recent
أخبار ساخنة

عاجل: خبر سار للمعلمين! إمكانية مد الخدمة في بعض التخصصات

الصفحة الرئيسية

خبر سار للمعلمين!إمكانية مد الخدمة للمعلمين في بعض التخصصات

القرار:

عاجل: خبر سار للمعلمين! إمكانية مد الخدمة في بعض التخصصات


أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يسمح بمد الخدمة للمعلمين في بعض التخصصات التي تعاني من نقص الكوادر التعليمية.

شروط مد الخدمة:

  • الحاجة الفعلية: يتم مد الخدمة للمعلمين في التخصصات التي تعاني من نقص في الكوادر التعليمية.
  • رغبة المعلم: يجب أن يرغب المعلم في مد خدمته.
  • قدرة المعلم: يجب أن يكون المعلم قادرًا على أداء مهامه بكفاءة.

مدة مد الخدمة:

  • سنة واحدة: يتم مد الخدمة للمعلم لمدة عام واحد.
  • التجديد السنوي: يمكن تجديد مد الخدمة سنويًا.
  • الحد الأقصى: لا يجوز مد الخدمة لأكثر من ثلاث سنوات.

الحقوق التأمينية:

  • حقوق التأمين: يستحق المعلم الذي يتم مد خدمته له حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة.
  • الأجر الكامل: يحصل المعلم على كامل أجره خلال مدة الخدمة.
  • توقف الاستقطاعات: تتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغ المعلم سن الشيخوخة.

الهدف من القرار:

  • معالجة نقص الكوادر التعليمية: يهدف القرار إلى معالجة نقص الكوادر التعليمية في بعض التخصصات.
  • تحسين جودة التعليم: من المتوقع أن يساهم القرار في تحسين جودة التعليم من خلال ضمان وجود عدد كافٍ من المعلمين المؤهلين.

ملاحظات:

  • لا إلزام: لا تلزم هذه المادة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإلحاق جميع المعلمين الذين يرغبون في ذلك.
  • الاحتياج الفعلي: تحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدد المعلمين الذين سيتم إلحاقهم بالمدارس بناءً على الاحتياج الفعلي.
  • الشروط: تحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الشروط التي يجب أن يستوفيها المعلم لكي يتم إلحاقه بالمدارس.
  • الإجراءات: تحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإجراءات التي يجب اتباعها لإلحاق المعلم بالمدارس.
  • المدة: تحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مدة إلحاق المعلم بالمدارس.
  • الحقوق: تحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقوق المعلم الذي يتم إلحاقه.

التأثير:

  • تحفيز المعلمين: من المتوقع أن يحفز القرار المعلمين على الاستمرار في العمل بعد بلوغ سن التقاعد.
  • تحسين جودة التعليم: من المتوقع أن يساهم القرار في تحسين جودة التعليم من خلال ضمان وجود عدد كافٍ من المعلمين المؤهلين.

للمزيد من المعلومات:

يمكنكم الاطلاع على كامل القرار بنسخة pdf  من هنا 

نتمنى أن يكون هذا الخبر مفيدًا لجميع المعلمين!

النص:

يستبدل بنص المادة (۸۸) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ۱۹۸۱ النص الآتي:

تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، ويجوز في حالات الضرورة وبقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتربية والتعليم والتعليم الفني من الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام تجدد سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (٤١) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه يستحق كل من يتقرر مد الخدمة له وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارا من بلوغه هذه السن.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتربية والتعليم والتعليم الفني قرارا بقواعد وشروط وإجراءات من الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

التفسير:

أولاً: تنص المادة على أنه تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ثانياً: يجوز في حالات الضرورة، وبقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتربية والتعليم والتعليم الفني، إلحاق أي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي.

ثالثاً: يتم إلحاق عضو هيئة التعليم لمدة عام تجدد سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

رابعاً: يستحق عضو هيئة التعليم الذي يتم مد خدمته له حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر.

خامساً: تتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغ عضو هيئة التعليم سن الشيخوخة.

سادساً: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتربية والتعليم والتعليم الفني قراراً بقواعد وشروط وإجراءات إلحاق أعضاء هيئة التعليم بالمدارس.

ملحوظة:

  • تهدف هذه المادة إلى معالجة نقص الكوادر التعليمية في بعض التخصصات.
  • تُلزم هذه المادة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحديد التخصصات التي تعاني من نقص في الكوادر التعليمية.
  • تُلزم هذه المادة مجلس الوزراء بإصدار قرار يحدد قواعد وشروط وإجراءات إلحاق أعضاء هيئة التعليم بالمدارس.

ملاحظة:

  • لا تُلزم هذه المادة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإلحاق جميع أعضاء هيئة التعليم الذين يرغبون في ذلك.
  • تُحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدد أعضاء هيئة التعليم الذين سيتم إلحاقهم بالمدارس بناءً على الاحتياج الفعلي.

ملاحظة:

  • تُحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التخصصات التي سيتم إلحاق أعضاء هيئة التعليم بها بناءً على الاحتياج الفعلي.

ملاحظة:

  • تُحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الشروط التي يجب أن يستوفيها عضو هيئة التعليم لكي يتم إلحاقه بالمدارس.

ملاحظة:

  • تُحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإجراءات التي يجب اتباعها لإلحاق عضو هيئة التعليم بالمدارس.

ملاحظة:

  • تُحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مدة إلحاق عضو هيئة التعليم بالمدارس.

ملاحظة:

  • تُحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقوق عضو هيئة التعليم الذي يتم إلحاقه
 
google-playkhamsatmostaqltradent