close
recent
أخبار ساخنة

زيادات جديدة للمعلمين بعد موافقة المالية لإعادة احتساب الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور

اعادة احتساب الحافز التكميلى للحد الادنى الجور لجميع المعلمين المرقين سابقا 

زيادات مالية للمعلمين بعد موافقة المالية لإعادة احتساب الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور


وزارة المالية تصدر كتاب دوري رقم ٤٦ لسنة ٢٠٢٣ بشأن إعادة احتساب الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور لجميع المعلمين الذين تمت ترقيتهم اعتبارا من تاريخ الترقية وهذا الكتاب بياخد صفة العمومية على جميع الوحدات الحسابية ولابد من التنفيذ بأثر رجعى من تاريخ الترقية المثبت فى القرار الخاص بالترقية الصادر عن المحافظ المختص لذا وجب التنية والتنوية ونتمنى من المسؤلين التنفيذ طبقا لما ورد من وزارة المالية.

موافقة وزير المالية على إعادة احتساب الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور اعتبارا من تاريخ الترقية

واليكم ما جاء فى الكتاب الدوري 
قطاع الحسابات والمديريات المالية

الإدارة المركزية العليات الحكومة کتاب دوری رقم (16 ) لسنة ٢٠٢٣


صدرت فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم (١٢٤٧) ۱۲۳۱/۳/۸٦ بتاريخ ۲۰۲۲/۰۹/۲۲ بشأن تحديد التاريخ الذي يعتد به عند استحقاق المزايا المالية المترتبة على الترقية لوظائف المعلمين، والمنتهي افتاؤها إلى أن التاريخ الذي يعد به في هذا الشأن المائل هو تاريخ القرار الصادر من المحافظ المختص. ولورود استفسارات بشأن احتساب الحافز التكميلي الحد الأدنى للمعلمين من تاريخ شغل الوظيفة، وافق السيد الدكتور / وزيرالمالية على قرارات اللجنة المالية بتاريخ ۲۰۲۳/۰۳/۲٤ على:

كيفية اعادة احتساب الحد الادنى للاجور 

1-  أن السلطة المختصة بإصدار قرار الترقية لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ هو السيد / المحافظ المعني (المسئول)، وعليه فإنه اعتبارا من تاريخ الترقية المبين بذلك القرار يجري احتساب كافة المستحقات المالية للمعروضة حالتهم ومنها الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور حال توافر مناطه وشروط استحقاقه.

كيفية تطبيق قرارات وزارة المالية بشأن إعادة احتساب الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور

2- أن سابقة استحقاق المعروضة حالتهم حافزا تكميليا للحد الأدنى للأجور بقيمة معينة، لا يحول - حال الترقية - من إعادة احتساب هذا الحافز على أساس متوسط إجمالي الأجر (شاملاً قيمة الحافز التكميلي السابق احتسابها) مقارنة بالفئة المقررة للحد الأدنى للأجور للدرجة (أو ما يعادلها) التي تمت الترقية إليها، وذلك اعتبارًا من التاريخ المحدد للترقية) على النحو السابق إيضاحه بالبند ۱)، وفي ضوء القيم المحددة بقرار السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء

المعمول به بشأن الحد الأدنى للأجور في تاريخ الترقية.

 لذا توجه وزارة المالية نظر السادة المسئولين الماليين المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧، بوضع موافقة السيد الدكتور / وزير المالية موضع التنفيذ الفعلي. وعلى السيد مراقب مالي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والسادة المديرين الماليين بالمحافظات ومديري ووكلاء الحسابات متابعة التنفيذ بكل دقة.  

 
رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة

د / احمد مريدي محمد


صورة الكتاب الدورى للاطلاع اضغط هنا 


google-playkhamsatmostaqltradent