close
recent
أخبار ساخنة

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2023 بترشيد الإنفاق العام في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية

الصفحة الرئيسية

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2023 بترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

(المادة الثانية)
تسري أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس "شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)" والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2023 بترشيد الإنفاق العام في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية



(المادة الثالثة)

يصدر وزير المالية ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.

( المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ۱۱ جمادى الآخرة سنة ١٤٤٤ هـ

ضوابط وقواعد

ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية 

أولا - الضوابط العامة:

١- تسري أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري الإدارة المحلية هيئات عامة خدمية والهيئات العامة الاقتصادية وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ٢- يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها ٣- لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.


٤- فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أى من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.


 ه - تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح.


٦- تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى. ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة.


يعرض وزير المالية تقريراً دوريًا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.

google-playkhamsatmostaqltradent