close
recent
أخبار ساخنة

تعليمات جديدة من المالية بشان تطبيق الحد الأدنى للأجور وزيادات جديدة لكل الدرجات

الصفحة الرئيسية
منشور عام وزارة المالية رقم (۱۳) لسنة ۲۰۱۹ بشأن تطبيق الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية بمناسبة صدور قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (۲4۲۱) لسنة ۲۰۱۹ المعدل للقرار رقم (۱6۲۷) لسنة ۲۰۱۹ الصادر بشأن تقرير الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية والذي تضمن تحديد حد ادنى لكل درجة مالية ( أو ما يعادلها ) في أول يوليو ۲۰۱۹. 
تعليمات جديدة من المالية بشان تطبيق الحد الأدنى للأجور وزيادات جديدة لكل الدرجات

تطبيق الحد الادنى لكل العاملين فى الدولة 

وفي ضوء ما تبين من عدم قيام العديد من جهات الدولة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فتهيب وزارة المالية بكافة الجهات المخاطبة بأحكامه لدى صرف الحافز التكميلي وصولا للحد الأدنى للأجور، الالتزام وبكل دقة بالقواعد التالية:
 أولا : يقصد بالموظفين / العاملين هم المغينون على درجات دائمة أو المتعاقد معهم على بند المكافآت الشاملة الممول من الخزانة العامة وذلك بالنسبة للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (الوزارات والمصالح والأجهزة المركزية التي لها موازنة خاصة بها والهينات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية)، وكذا كافة العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية سواء كانوا مخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير مخاطبین به .
ثانيا : يقصد بمتوسط إجمالي الأجر الشهري بالقرار المشار إليه ما يلي: 

طريقة تطبيق الحد الادنى للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية 

۔ ا- بالنسبة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة ۲۰۱۹ 

١- الأجر الوظيفي للموظف في 30/6/2019 مضافا إليه العلاوة الدورية المقررة بالقانون رقم 76 لسنة ۲۰۱۹ والعلاوة التشجيعية وعلاوة الترقية إن وجدت وأية علاوات أخرى تقررت وضمت إليه في الأول من يوليو ۲۰۱۹. ٢- الأجر المكمل للموظف في ۲۰۱۹/ 6 / ۳۰ والذي يشمل المعدل الشهري المتوسط كافة ما تقاضاه خلال السنة المالية ۲۰۱۹/ ۲۰۱۸ من مكافآت وبدلات ومزايا نقدية تقرر صرفها لأغراض لها صفة العمومية أو صرفت بصفة جماعية أو شهرية أو دورية سواء لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد أيا كان مصدر تمويلها أو الباب الموازني الذي تم الخصم عليه بها. ٣- الحصص والأعباء التأمينية التي يتحملها صاحب العمل والمترتبة على الأجر الوظيفي والأجر المكمل سالفي الذكر. 

طريقة تطبيق الحد الادنى لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المعلمين العاملين بالتربية والتعليم واصحاب الكوادر الخاصة 

ب- بالنسبة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية: 

الحد الادنى للتربية والتعليم 

١- الأجر الأساسي للعامل في ۲۰۱۹/ 6 / ۳۰ مضافا إليه العلاوة الدورية المستحقة في أول يوليو ۲۰۱۹ والعلاوة التشجيعية والعلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة ۲۰۱۹ وعلاوة الترقية إن وجدت وأية علاوات أخرى تقررت وضمت إليه في أول يوليو ۲۰۱۹. 

٢- الأجر المتغير للعامل في ۲۰۱۹/ 6 / ۳۰ والذي يشمل المعدل الشهري المتوسط كافة ما تقاضاه خلال السنة المالية ۲۰۱۹ / ۲۰۱۸ من مكافآت وبدلات ومزايا نقدية تقرر صرفها لأغراض لها صفة العمومية أو صرفت بصفة جماعية أو شهرية أو دورية سواء لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد أيا كان مصدر تمويلها أو الباب الموازني الذي تم الخصم عليه بها. 

٣- الحصص والأعباء التأمينية التي يتحملها صاحب العمل والمترتبة على الأجر الأساسي والأجور المتغيرة سالفي الذكر.
 ثالثا: يراعى عند احتساب اجمالي الأجر الذي يتخذ كوعاء لحساب الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور استبعاد الآتي : 

1. مكافآت جذب العمالة الممنوحة للموظفين العاملين ببعض المحافظات والمناطق وفق قرارات وموافقات رئيس مجلس الوزراء 

٢- الحافز التعويضي المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۱۸۲۲) لسنة 2015 

٣- الحافز الإضافي الذي تقرر لجميع الموظفين العاملين بموجب القانون رقم ۷6 لسنة ۲۰۱۹. 

4 - بدلات التفرغ المقررة لشاغلي وظائف ومهن محددة بموجب قرارات رئیس مجلس الوزراء .. 

5- بدل الإقامة المقرر للعاملين أو الموظفين الذين يعملون في مناطق معينة 

بموجب قرارات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء 

6- بدلات ظروف ومخاطر الوظيفة الممنوحة لشاغلي وظائف محددة وفق القرارات المنظمة لها. 

۷- كافة المزايا العينية الممنوحة لمستحقيها 

۸- ما يصرف بصفة فردية للموظف العامل عن أعمال محددة (حافز ماجستيرودكتوراه حافز الميكنة / بدل حضور جلسات ولجانا بدل الانتقال مقابل نوبتجيات السهر والمبيت). وبمراعاة أن يستمر صرف تلك المكافآت والحوافز والبدلات والمزايا العينية المستحقيها وفق القواعد المنظمة لها دون تأثير على قيمة الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور المشار إليه. 

رابعا: تكون فئة الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور مساوية للفرق بين إجمالي الأجر الموضح بالفقرة ثالثا من هذا المنشور والفئات المالية الواردة قرين كل درجة وظيفية بقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر، وبمراعاة أن هذا الفرق يحسب لمرة واحدة في تاريخ الاستحقاق ويظل بذات الفنية، وبمراعاة الحدود الدنيا لكل درجة مالية لمن يعين بعد العمل بهذا القرار . 

خامسا: يراعى عند حساب الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور بالفقرة السابقة أن تزاد الفئات الواردة قرين كل درجة وظيفية بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء بمبلغ ۱۰۰ جنيه في حالة قضاء الموظف العامل في الدرجة الوظيفية الواحدة مدة 3 سنوات أو عند الترقية المستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة 

سادسا: تسرى الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف / العامل على الحافز التكميلي المشار إليه. 

سابعا: تصرف فئة الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور الموضحة بالبند رابعا من هذا المنشور على النوع الفرع المستحدث لهذا الغرض على النحو التالي: 

الحافز التكيلى للحد الادنى للاجور 

١- خصما على نوع ۲۹- تحت مسمى "حافز تكميلي للحد الأدني" ببند (۳) المكافآت بالباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) للموظفين / العاملين المستحقين لصرفه بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة. 
۲- خصما على فرع مستحدث بذات المسمي "حافز تكميلي للحد الأدني" على إعتمادات المجموعة الثانية الأجور بموازنة الهيئة الاقتصادية. وذلك كله بمراعاة أحكام التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية ۲۰۲۰ / ۲۰۱۹ . 
ثامنا: يتم موافاة وزارة المالية "قطاع الموازنة المختص" في موعد غايته الأول من يناير ۲۰۲۰ بموقف الصرف الفعلى لكل جهة واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول الأجور / المجموعة الثانية الأجور بها بعد استنفاد وفوراته المسموح باستخدامها بما لا يجاوز قيمة هذا الحافز، مع تحديد مصدر التمويل المطلوب التعزیز به، وبمراعاة عدم استخدام الإعتمادات التي ستخصص لهذا الحافز أو وفوراتها في أي غرض آخر بخلاف ما خصصت من أجله 

تاسعا: للسلطة المختصة بالجهات المشار إليها تطبيق أحكام هذا المنشور على المثبتين على درجات شخصية بالفصل المستقل وكذا المتعاقدين على الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وذلك خصما على مواردها الذاتية، وفي حالة عدم كفاية تلك الموارد عليها أن تطبق أحكام المادة الثالثة من القانون رقم (۸۳) لسنة ۲۰۱۷. 

عاشرا : يلغي كل ما يخالف أحكام هذا المنشور وعلى ما تقدم، فان وزارة المالية إذ تؤكد على أهمية قيام كافة السلطات المختصة والسادة المختصين الماليين رئاستهم ومراقبي ومديري الحسابات بجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية سرعة تطبيق الحد الأدنى للأجر المشار إليه حال استحقاق العاملين بها لذلك، وذلك منعا للتعرض للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس فيه أو عدم التطبيق السليم لما صدر من أحكام وقواعد لكل من القرار وهذا المنشور. 







google-playkhamsatmostaqltradent