منشور عام وزارة المالية رقم ( ۸ ) لسنة ۲۰۱۹ بشان تطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية
بمناسبة صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۱۹۲۷) لسنة ۲۰۱۹ بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهينات العامة الاقتصادية والذي تضمن تحديد حد أدنى لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها في أول يوليو ۲۰۱۹، فإن وزارة المالية تهيب بكافة السلطات المختصة، وبالسادة المختصين الماليين رئاستهم ، ومراقبي ومديري الحسابات بجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ، والهيئات العامة الاقتصادية لدى صرف الحافز التكميلي وصولا للحد الأدنى للأجور ، الالتزام بما ياتي :
طريقة حساب الحد الادنى للاجور 2019
أولا : أنه يقصد بإجمالي الأجر الوارد بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۱۹۲۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه الأجر الوظيفي أو الأجر الأساسي مضافا إليه الأجر المكمل / الأجور المتغيرة - بحسب الأحوال - وحصة الحكومة في المزايا التأمينية التي تؤدي بالنسبة للموظف العامل في تاريخ العمل بهذا القرار ، وتشمل الأجور و المكملة / المتغيرة ) كافة المكافآت والبدلات والمزايا النقدية التي تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية أو شهرية أو دورية ، سواء لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد ، ايا كان مصدر التمويل أو الباب الموازني الذي يتم الخصم عليه بها .
ثانيا : أن يصرف الحافز التكميلي المقرر بالمادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه بدءا من اول يوليو ۲۰۱۹ للموظفين العاملين المغنين على درجات دائمة أو المتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة الماسة بالنسبة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة من الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها والهينات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية ) وكذا الهيئات العامة الاقتصادية ، المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به.
ثالثا: أن يكون صرف الحافز التكميلي المشار إليه شهريا بدءا من أول يوليو ۲۰۱۹للموظفين / العاملين الذين يستحقون إجمالى أجر أقل من الفئات المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه ، وأن يحسب الفرق بفئة مالية مقطوعة بالجنيه ، ويستمر صرفه للموظفين / العاملين القائمين حاليا على رأس العمل بذات القيمة ، وبمراعاة الحدود الدنيا لكل درجة مالية لمن يعين بعد العمل بذلك القرار .
الحد الادنى للاجور لجميع الموظفين 2019
رابعا: يراعى زيادة الحد الأدنى الشهري المنصوص عليه في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة أو عند الترقية المستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة بمبلغ ۱۰۰ جنيه .
خامسا: أن يتم تحديد قيمة الحافز التكميلي المشار إليه بالجنيه على أساس الفرق بين إجمالي الأجر الموضح بالفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه وحساب المتوسط الشهري لقيمة إجمالى الأجر المستحق في أول يوليو ۲۰۱۹ وفق تعريفه بالبند أولا من هذا المنشور .
سادسا: أن لا يوخذ في الاعتبار لدي حساب الفرق المنصوص عليه في البند "خامس" من هذا المنشور ما هو مقرر للموظفين العاملين من مكافآت جذب عمالة ، والحافز التعويضي ، وبدلات التفرغ ، وبدلات الإقامة في المناطق النائية ، وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة ، وقيمة أية مزايا عينية ، ويستمر صرف هذه المكافآت ، والحوافز والبدلات ، والمزايا لمستحقيها وفقا للقواعد المنظمة لها دون أثر على قيمة الحافز المقرر.
سابعا: أن تسرى الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز ، والمكافآت ، والبدلات التي يتقاضاها الموظف العامل على النافز التكميلي المشار إليه ، زبصفة خاصة أن يرتبط صرف هذا الحافز للموظفين / العاملين المستحقين له وفقا لأيام عملهم الفعلية ، سواء الذين يعملون طوال الوقت أو المرخص لهم بالعمل بعض الوقت في ضوء الضوابط المنظمة لذلك.
شروط صرف الحد الادنى للاجور 2019
ثامنا: أن يصرف الحافز التكميلي المشار إليه بالبند ثانية من هذا المنشور على نوع ۲۹- تحت مسمى حافز تكميلي للحد الأدنى على بند (۳) المكافآت بالباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) للموظفين العاملين المستحقين لصرفه بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ، وبالنسبة للهيئات الاقتصادية يتم الخصم به على اعتمادات المجموعة الثانية الأجور بموازنة كل هيئة وبذات المسمي " حافز تكميلي للحد الأدنى " وذلك كله بعد استحداثه بموازنات كل منها ، وبمراعاة أحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة ، وموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية ۲۰۲۰/ ۲۰۱۹ .
تاسعا: أن يتم موافاة وزارة المالية " قطاع الموازنة المختص " في موعد غايته الأول من يناير ۲۰۲۰ بموقف الصرف الفعلى واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول بها بعد استنفاد وفوراته المسموح باستخدامها في حدود ما لا يجاوز قيمة هذا الحافز ، مع تحديد مصدر التمويل المطلوب التعزیز به ، وبمراعاة عدم استخدام الإعتمادات التي ستخصص لهذا الحافز أو وفوراتها في اي غرض أخر بخلاف ما خصصت من أجله .
وعلى ضوء ما تقدم ، فإن وزارة المالية تؤكد على ضرورة الالتزام بالأحكام الواردة بهذا المنشور تفصيلا ، وعدم مخالفة ما ورد بها من قواعد ، وذلك منعا التعرض للمساءلة القانونية .