فترات محو الجزاءات التى تقع على الموظف
متابعى شبكة الروميساء التعليمية كثير من المعلمين يتساءل عن المدة اللازمة لمحو الجزاء الذى يقع على الموظف حال ارتكاب لمخالفة ما وقد اجملنا لكم هذه المدد اللازمة لمحو الجزاءات حسب قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ المادة ٦٧ و المادة ٦٨
المادة 67
تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:
1- سنة في حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.
2- سنتان في حالة اللوم والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يومًا.
3- ثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يومًا وحتى ثلاثين يومًا.
4- أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءي الفصل والإحالة إلى المعاش.
وتحسب فترات المحو اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء.
ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو.
المادة 68
تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة, وتسري المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء.
وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
ومع ذلك إذا شكل الفعل جريمة جنائية, فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
تابعونا عبر شبكة الروميساء التعليمية
للاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية وقت ظهورها من هنا